لا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة إذا كان موظفا وإن كان خراج مقاسمة تكرر لتعلقه بالخارج حقيقة كالعشر ولو وهب السلطان لإنسان خراج أرضه ليس له أن يقبل وأن [ ص: 119 ] كان مصرفا له أن يقبل ولو ترك السلطان لإنسان خراج أرضه جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز والفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن كان صاحب الأرض مصرفا له ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز بالإجماع ويخرجه بنفسه ويعطيه للفقراء والله أعلم .
( قوله والفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن كان صاحب الأرض مصرفا له ) أي خلافا لما في الحاوي القدسي كما سيأتي آخر الفصل الآتي .