( قوله : ولو مبتدأة فحيضها عشرة ونفاسها أربعون ) أي لو كانت المستحاضة ابتدأت مع البلوغ مستحاضة أو مع الولد الأول فحيضها ونفاسها الأكثر ; لأن الأصل الصحة فلا يحكم بالعارض إلا بيقين وتترك الصلاة بمجرد رؤية الدم على الصحيح كصاحبة العادة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها لا تترك ما لم تستمر ثلاثة أيام وتثبت عادة هذه المبتدأة بمرة واحدة فلو رأت خمسة دما وخمسة عشر طهرا ، ثم استمر الدم فإنها تترك الصلاة من أول الاستمرار خمسة ، ثم تصلي خمسة عشر وذلك عادتها ; لأن الانتقال عن حالة الصغر في النساء لا يحصل إلا بمرة واحدة بخلاف المعتادة ، ثم العادة في حق المبتدأة أيضا نوعان أصلية وجعلية فالأولى على [ ص: 226 ] وجهين أحدهما أن ترى دمين خالصين وطهرين خالصين متفقين على الولاء بأن رأت مبتدأة ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا وثلاثة دما وخمسة عشر طهرا ، ثم استمر بها الدم فإنها تدع الصلاة من أول الاستمرار وتصلي خمسة عشر ; لأن ذلك صار عادة أصلية لها بالتكرار ، والثاني أن ترى دمين وطهرين مختلفين بأن رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا و أربعة دما وستة عشر طهرا ، ثم استمر بها الدم فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيام حيضها وطهرها ما رأت أول مرة واختلفوا في قولهما فقيل عادتها ما رأته أول مرة وقيل عادتها أقل المرتين ; لأن الأقل موجود في الأكثر فيتكرر الأقل معنى ، وأما العادة الجعلية فهي أن ترى ثلاثة دماء وأطهار مختلفة ، ثم استمر الدم بها بأن رأت خمسة دما وسبعة عشر طهرا وأربعة دما وستة عشر طهرا وثلاثة دما وخمسة عشر طهرا واختلفوا فقيل عادتها أوسط الأعداد فتدع من أول الاستمرار أربعة وتصلي ستة عشر وقيل أقل المرئيين الأخيرين فتدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر فلو رأت مبتدأة ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا وأربعة دما وستة عشر طهرا و خمسة دما وسبعة عشر طهرا ، ثم استمر بها الدم فعادتها أربعة في الدم وستة عشر في الطهر اتفاقا ; لأن ذلك أقل المرئيين الأخيرين وأوسط الأعداد
ولو رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا و أربعة دما وستة عشر طهرا وثلاثة دما وخمسة عشر طهرا فإن عادتها ثلاثة في الدم وخمسة عشر في الطهر ; لأنا جعلنا ما رأته آخرا مضموما إلى ما رأته أولا ; لأنه تأكد بالتكرار فصار عادة جعلية لها ، كذا في المحيط . وبقية مسائل المبتدأة مذكورة فيه فمن رامها فليراجعه ولخوف الإطالة المؤدية إلى الملل لم نوردها وأطلق العشرة فشمل الأولى والوسطى والأخيرة ; لأن المراد عشرة من أول ما رأت .
( قوله : وتترك الصلاة ) أي المبتدأة . ( قوله : لا يحصل إلا بمرة واحدة ) كذا في هذه النسخة [ ص: 226 ] بزيادة إلا ولم أرها في غيرها والصواب ما هنا تأمل .
( قوله : فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيام حيضها وطهرها ما رأت أول مرة ) صوابه آخر مرة كما في المحيط معللا بقوله ; لأن عنده العادة تنتقل برؤية المخالف مرة واحدة .