( قوله وكره
قتله قبله ) أي قبل عرض الإسلام لأن إسلامه مرجو قال في الهداية ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب ا هـ .
يعني : فهي كراهة تنزيه وهو مبني على القول باستحباب العرض وأما من قال بوجوبه فهي كراهة تحريم كما في فتح القدير أطلقه فشمل قتل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بغير إذن الإمام أدبه الإمام كما في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ( قوله ولم يضمن قاتله لأن الكفر مبيح للقتل ) وكل جناية على المرتد فهي هدر .