( قوله ولم تسب ذريتهم وحبس أموالهم حتى يتوبوا ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يوم الجمل ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال وهو القدوة في هذا الباب وقوله في الأسير مؤول بما إذا لم يكن لهم فئة ومعنى لا يكشف لهم ستر لا تسبى نساؤهم أطلق المال فشمل العبيد فلذا قال في البدائع وأما العبد المأسور من أهل البغي فإن كان قاتل مع مولاه يجوز قتله وإن كان يخدم مولاه لا يجوز قتله ولكن يحبس حتى يتوب ا هـ .
وظاهر ما في الكتاب حبس عين الكراع وليس كذلك لما في الهداية وأما الكراع فلا يمسك ولكنه يباع ويحبس ثمنه لمالكه لأنه أنفع له وذكر في المحيط الدواب بدل الكراع وفي فتح القدير ولا ينفق عليه من بيت المال لتتوفر مؤنتها عليه وهذا إذا لم يكن للإمام بها حاجة ا هـ .
[ ص: 152 - 153 ] ( قوله وظاهر ما في الكتاب إلخ ) قال في النهر قال في الفتح وإذا حبسها كان بيع الكراع أولى لأن حبس الثمن أنظر ولا ينفق عليهم من بيت المال لتتوفر مؤنتها وبه اندفع ما في البحر لما علمت من أن له حبسه وإن خالف الأولى .