( قوله وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه
بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى قيد بالسلاح والخيل لأن غيرهما من الأموال ينتفع به مطلقا كذا في البدائع وفي المحيط
قال الباغي تبت وألقى السلاح كف عنه لأن
توبة الباغي بمنزلة الإسلام من الحربي في إفادة العصمة والحرمة ولو
قال كف عني لأنظر في أمري لعلي ألقي السلاح يكف عنه ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لم يكف عنه لأن ذلك ليس بتوبة ا هـ .