( قوله والنفاس دم يعقب الولد ) شرعا وفي اللغة هو مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وهن نفاس ، وإنما سمي الدم به ; لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم وقولهم النفاس هو الدم الخارج عقيب الولد تسمية بالمصدر كالحيض ، فأما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك ، كذا في المغرب وأفاد المصنف أنها لو ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء ، ثم يجب الغسل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة احتياطا ; لأن الولادة لا تخلوا ظاهرا عن قليل دم وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجب ; لأنه متعلق بالنفاس ولم يوجد ، كذا في فتح القدير وفيه نظر بل هي نفساء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لما في السراج الوهاج أنه يبطل صومها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن كانت صائمة وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا غسل عليها ولا يبطل صومها ا هـ .
فلو لم تكن نفساء لم يبطل صومها وصحح الشارح الزيلعي قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف معزيا إلى المفيد وقال لكن يجب عليها الوضوء بخروج النجاسة مع الولد إذ لا تخلو عن رطوبة وصحح في الفتاوى الظهيرية قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام بالوجوب ، وكذا صححه في السراج الوهاج قال وبه كان يفتي الصدر الشهيد فكان هو المذهب وفي العناية ، وأكثر المشايخ أخذوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأراد المصنف بالدم الدم الخارج عقب الولادة من الفرج فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط ، كذا في الفتاوى الظهيرية إلا إذا سال الدم من الأسفل فإنها تصير نفساء ولو ولدت من السرة ; لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة ، كذا في المحيط
الدم الخارج عقب خروج أكثر الولد كالخارج عقب كله فيكون نفاسا ، وإن خرج الأقل لا يكون حكمها حكم النفساء ولا تسقط عنها الصلاة ولو لم تصل تكون عاصية لربها ، ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها حفيرة وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها ، كذا في الظهيرية ونقله في المحيط عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر إذا خرج أكثره لا يكون نفاسا ; لأن عندهما النفاس لا يثبت إلا بوضع الحمل كله ( قوله ودم الحامل استحاضة ) لانسداد فم الرحم بالولد فلا يخرج منه دم ، ثم يخرج بخروج الولد للانفتاح به ولذا حكم الشارع بكون وجود الدم دليلا على فراغ الرحم في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82004ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة } وأفاد أن ما تراه من الدم في حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد استحاضة فتتوضأ إن قدرت في هذه الحالة أو تتيمم وتومئ بالصلاة ولا تؤخر فما عذر الصحيح القادر كذا في المجتبى .
( قوله : والسقط إن ظهر بعض خلقه ولدا ) وهو بالكسر والتثليث لغة ، كذا في المصباح وهو الولد الساقط قبل تمامه وهو كالساقط بعد تمامه في الأحكام فتصير المرأة به نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة به أم ولد إذا ادعاه المولى ويحنث به لو كان علق يمينه بالولادة ولا يستبين خلقه إلا في مائة وعشرين يوما ، كذا ذكره الشارح الزيلعي في باب ثبوت [ ص: 230 ] النسب والمراد نفخ الروح وإلا فالمشاهد ظهور خلقته قبلها قيد بقوله إن ظهر ; لأنه لو لم يظهر من خلقته شيء فلا يكون ولدا ولا تثبت هذه الأحكام فلا نفاس لها لكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن يدوم إلى أقل مدة الحيض ويقدمه طهر تام يجعل حيضا ، وإن لم يمكن كان استحاضة ، كذا في العناية ، وإن كان لا يدري أمستبين هو أم لا بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين ; لأنها إما حائض أو نفساء ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ، ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين ; لأنها إما نفساء أو حائض ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي ، ثم تستمر على ذلك ، وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ، ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط في التصوير هنا من النساخ فاحترس منه ، كذا في فتح القدير وفي النهاية ، فإن رأت دما قبل إسقاط السقط ورأت دما بعده ، فإن كان مستبين الخلق فما رأت قبله لا يكون حيضا وهي نفساء فيما رأته بعده ، وإن لم يكن مستبين الخلق فما رأته بعده حيض إن أمكن كما قدمناه .
[ ص: 229 ] ( قوله : تسمية بالمصدر إلخ ) فهو تسمية العين الذي هو الدم بالمصدر الذي هو معنى ( قوله وفيه نظر إلخ ) قال في النهر لا يلزم من إبطال صومها إثبات نفاسها لجواز أن يكون احتياطا أيضا كالغسل ، وقد جعل في السراج العلة فيهما واحدة وهي الاحتياط وكيف سلم أن إيجاب الغسل عليها لا يستلزم ثبوت نفاسها ولم يسلمه في الصوم ولم يلح لي وجه الفرق بينهما نعم ظاهر ما في الشرح يفيد أنها تكون نفساء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام . ا هـ .
قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يفرق بأن الغسل وسيلة فلا يستلزم لكونه تابعا بخلاف الصوم وعلل الزيلعي وجوب الغسل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وذكر أنه اختيار أبي علي الدقاق بأن نفس خروج الولد نفاس وهذا جزم بأنها عنده نفساء لا ظاهرا فقط كما زعم في النهر . ا هـ .
ويؤيد ما قاله صاحب البحر ما في النهاية أيضا عن المحيط لو ولدت ولدا ولم تر دما فهي نفساء في رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال هي طاهرة . ا هـ .
وفي القهستاني والنفاس دم أي خروج دم حقيقي أو حكمي فيدخل فيه الطهر المتخلل في مدته ونفاس من ولدت ولم تر دما وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . ا هـ .
وبه يحصل الجواب عما تمسك به صاحب فتح القدير ( قوله ولا يستبين خلقه إلا في مائة وعشرين يوما إلخ ) قال في النهر أقول : إنما ذكر الشارح هذا في نكاح الرقيق وكون المراد به ما ذكر ممنوع فقد وجه في البدائع وغيرها ذلك بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة [ ص: 230 ] وأربعين مضغة وعبارته في عقد الفرائد قالوا يباح لها إن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما ، وإنما أباحوا ذلك ; لأنه ليس بآدمي . ا هـ .
ولا مانع أنه بعد هذه المدة تخلق أعضاؤه وتنفخ فيه الروح . ا هـ .
ويدل على ما قاله ما في شرح الوهبانية لابن الشحنة عن المنتقى عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تزوج امرأة لم يكن قبله لها زوج وبنى بها فجاءت بولد لأقل من ستة من النكاح فالنكاح فاسد عندي وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأنه تزوجها وهي حامل ، وإن جاءت به وقد استبان بعض خلقه لأكثر من أربعة أشهر وعشر فالنكاح جائز وإن جاءت به لأقل ففاسد . ا هـ .
وهذا ; لأنه تزوجها وهي حامل ; لأن الخلق لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما وزيادة العشرة التي هي أكثر مدة الحيض لاحتمال مقارنة النكاح للحيض ، ثم قال والذي يفهم من ذلك أن استبانة بعض الخلق لا تكون أقل من أربعة أشهر ولهذا قال في الواقعات لو جاءت به لأربعة أشهر إلا يوما كان من الزوج الأول .