( قوله ومنعها من ربها حتى يأخذ النفقة ) أي منع اللقطة لأنه حي بنفقته فصار كأنه استفاد الملك من جهته فأشبه المبيع وأقرب من ذلك راد الآبق فإن له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه عند الملتقط قبل حبسه ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن كما في الهداية والكافي وهو المذهب فاندفع به ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري من [ ص: 169 ] عدم السقوط بالهلاك بعد الحبس وإنما السقوط هو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهكذا في الينابيع ولم يذكر المؤلف بيع القاضي لها بعد حضور مالكها للإنفاق إذا امتنع من دفعه للملتقط قال في الحاوي فإن امتنع صاحبها من أداء ما أنفق بأمر القاضي باعها القاضي وأعطى نفقته من ثمنها ورد عليه الباقي ا هـ .
ولا فرق في منعها من ربها للإنفاق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدان بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما صرح به في الحاوي لكن لم أر أن للملتقط أن يحيل الدائن على صاحبها بدينه بغير رضاه وقد صرحوا في نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه وقياسه هنا كذلك بجامع إذن القاضي بالاستدانة .
( قوله فاندفع به ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري إلخ ) أي فإن كلام الهداية والكافي يفيد أن السقوط قول أئمتنا فيندفع به قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وفي الشرنبلالية قوله فإن هلكت بعد حبسه سقطت لأنه في معنى الرهن هكذا ذكره في الهداية وتبعه جماعة ممن صنف وليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة وإنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ولا يساعده الوجه قال nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في التقريب قال أصحابنا لو أنفق [ ص: 169 ] على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة وهلكت لم تسقط النفقة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر لأنها دين غير بدل من العين ولا عن عمل منه فيها ولا يتناولها عقد يوجب الضمان وبهذا القيد الأخير خرج الجواب عن قياس nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر على المرتهن وهو الوجه المذكور هنا وفي الهداية والله تعالى أعلم وقال في الينابيع ولو أنفق الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق عليها فهلكت لم تسقط النفقة عند علمائنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ا هـ .
من خط الشيخ قاسم كذا بخط الشيخ علي المقدسي وكتب بعده أقول : إن خرج الجواب بما ذكر عن قياسه بالرهن لا يخرج الجواب عن قياسه بجعل الآبق وقد ذكره في الهداية ونص أنه إليه أقرب ويمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان أو اختار قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر صاحب الهداية فتأمله انتهى إلى هنا كلام الشرنبلالية . .