( قوله : ولا حد لأقله ) أي النفاس ; لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداده بما جعل علما عليه بخلاف الحيض وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ، ثم انقطع الدم عنها فإنها تصوم وتصلي وكان ما رأت نفاسا لا خلاف في هذا بين أصحابنا إنما الخلاف فيما إذا وجب اعتبار أقل النفاس في انقضاء العدة بأن قال لها إذا ولدت فأنت طالق فقالت انقضت عدتي أي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يعتبر أقله بخمسة وعشرين يوما وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بأحد عشر وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بساعة ، فأما في حق الصوم والصلاة فأقله ما يوجد ، كذا في النهاية ، وإنما لم ينقص عن خمسة وعشرين عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه لو نصب لها دون ذلك أدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين ; لأن من أصله أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل فيه لا يفصل طال الطهر أو قصر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ، ثم ساعة دما كان الأربعون كله نفاسا وعندهما إن لم يكن الطهر خمسة عشر يوما فكذلك ، وإن كان خمسة عشر يوما فصاعدا يكون الأول نفاسا والثاني حيضا إن أمكن وإلا كان استحاضة وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عنه وكذا في حق الإخبار بانقضاء العدة مقدر بخمسة وعشرين يوما عنده nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف قدره بأحد عشر يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض ، كذا في التبيين فعلى هذا لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رواية محمد عنه وفي رواية الحسن لا تصدق في أقل من مائة يوم وتوضيحه بتمامه في السراج الوهاج
( قوله وأكثره أربعون يوما [ ص: 231 ] والزائد استحاضة ) وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة ولأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض ، وقد ثبت في باب الحيض أن أكثر مدته عشرة أيام بلياليها فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوما ، وإنما كان كذلك ; لأن الروح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر فإذا دخل الروح صار الدم غذاء للولد فإذا خرج الولد خرج ما كان محتسبا من الدماء أربعة أشهر في كل شهر عشرة أيام ، كذا في العناية ومراده المبتدأة ، وأما صاحبة العادة إذا زاد دمها على الأربعين فإنها ترد إلى أيام عادتها ، وقد ذكره من قبل هذا ، كذا في التبيين ، وقد قدمنا أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يجوز ختم عادتها بالطهر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يمنعه فراجعه .
( قوله : ونفاس التوأمين من الأول ) وهما الولدان اللذان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقبه نفاسا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر نفاسها من الثاني والأول استحاضة وأفاد المصنف أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف فتغتسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح ، كذا في النهاية وفي السراج الوهاج ومن فوائد الاختلاف إذا كان عادتها عشرين فرأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني أحدا وعشرين فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف العشرون الأولى نفاس وما بعد الثاني استحاضة وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر العشرون الأولى استحاضة تصوم وتصلي معها وما بعد الثاني نفاس ولو رأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني عشرين وعادتها عشرون فالذي بعد الثاني نفاس إجماعا والذي قبله نفاس أيضا عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وقيد بالتوأمين ; لأنه لو كان بينهما ستة أشهر فأكثر فهما حملان ونفاسان ، ولو ولدت ثلاثة أولاد بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر وكذا بين الثاني والثالث ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فالصحيح أنه يجعل حملا واحدا . والله تعالى أعلم .
( قوله كان الأربعون كله نفاسا ) قال في النهر وعليه الفتوى ، كذا في الخلاصة ( قوله وتوضيحه بتمامه في السراج الوهاج ) عبارته قوله لا حد له يعني في حق الصلاة والصوم ، أما إذا كان احتيج إليه لانقضاء العدة فله حد مقدر وذلك بأن يقول لها إذا ولدت فأنت طالق فقالت بعد ذلك قد انقضت عدتي فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أقله خمسة وعشرون إذ لو كان أقل ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر يوما لم تخرج من مدة النفاس فيكون الدم بعده نفاسا وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أقله أحد عشر يوما ; لأن أكثر الحيض عشرة أيام والنفاس في العادة أكثر من الحيض فزاد عليه يوما وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أقله ساعة ; لأن أقل النفاس لا حد له فعلى هذا لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رواية محمد عنه وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم ووجه التخريج على رواية محمد أن نقول خمس وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر فذلك أربعون [ ص: 231 ] ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام فذلك خمسة عشر وطهران بين الحيضين ثلاثون يوما فذلك خمسة وثمانون ووجه التخريج على رواية الحسن أن نقول خمسة وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر فذلك أربعون وثلاث حيض ثلاثون يوما كل حيضة عشرة أيام وطهران ثلاثون يوما فذلك كله مائة يوم
وإنما أخذ لها بأكثر الحيض لأنه أخذ لها بأقل الطهر وفي رواية محمد أخذ لها في الحيض بخمسة أيام ; لأنه الوسط وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف تصدق في خمس وستين يوما ووجه ذلك أن النفاس عنده أحد عشر يوما ، ثم بعده خمسة عشر طهر فذلك ستة وعشرون ، ثم ثلاث حيض تسعة أيام وطهران ثلاثون يوما فذلك خمسة وستون وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة ووجهه أن نقول أقل النفاس ساعة ، ثم خمسة عشر يوما طهر ، ثم ثلاث حيض تسعة أيام ، ثم طهران ثلاثون يوما فذلك أربعة وخمسون يوما وساعة وقال في المنظومة
أدنى زمان عنده تصدق فيه التي بعد الولاد تطلق هي الثمانون بخمس تقرن ومائة فيما رواه الحسن والخمس والستون عند الثاني وحط إحدى عشرة nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني . ا هـ .
وهذا كله في الحرة النفساء ، وأما الأمة وغير النفساء فقد بسط فيه الكلام وسيأتي في العدة مستوفى إن شاء الله تعالى ( قول المصنف والزائد استحاضة ) قال في النهر تحصل من كلامه أن الاستحاضة اسم لما نقص عن الثلاثة أو زاد على العشرة أو على أكثر النفاس أو على عادة عرفت لها وجاوزت أكثرها . ا هـ .
ويزاد أيضا كما يعلم مما مر ما تراه الحامل وما تراه المرأة قبل تمام الطهر وما تراه الصغيرة على ما فيه ، وكذا ما تراه الآيسة .