( قوله وأمر نفقته كاللقطة ) أي
وحكم نفقة الآبق [ ص: 176 ] كحكم نفقة اللقطة ; لأنه لقطة حقيقة فلو أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي كان متبرعا وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول على أن يرجع على الأصح وله أن يحبسه للنفقة الدين فإن
طالت المدة ولم يجئ صاحبه باعه القاضي وحفظ ثمنه كما قدمناه وأسلفنا أن القاضي لا يؤجره بخلاف اللقطة وأنه يحبسه تعزيرا له بخلاف الضال وقدر التتارخانية مدة حبسه بستة أشهر ، ثم يبيعه بعدها قال وينفق عليه مدة الحبس من بيت المال ، وسيأتي حكم بيع الآبق وهبته في البيوع الفاسدة وإعتاقه جائز ، ولو عن كفارة ظهار ولا تقطع يده بسرقة تثبت عليه حتى يحضر مولاه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وإن أجره رجل فالأجر له ويتصدق به وإن دفعه إلى المولى كان له حلالا استحسانا ، كذا في التتارخانية والله سبحانه وتعالى أعلم