( قوله
[ ص: 178 ] ولا يفرق بينه وبينها ) أي وبين زوجته لقوله عليه السلام في امرأة المفقود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109566إنها امرأته حتى يأتيها البيان } وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فيها هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت أو طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ; ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنه رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا معتبر بالإيلاء ; لأنه كان طلاقا معجلا فاعتبر في الشرع مؤجلا فكان موجبا للفرقة ; لأن الغربة تعقب الأوبة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة