البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله كالحمل ) أي الحمل نظيره في الميراث عند الشك في نصيب الحمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى فلو كان مع الحمل وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه للتيقن به على كل حال ، وكذا إذا ترك ابنا وامرأة حاملا تعطى المرأة الثمن وإن كان ممن يسقط بالحمل لا يعطى شيئا وإن كان ممن يتغير يعطى الأقل للتيقن به ، مثاله ترك امرأة حاملا وجدة تعطى السدس ; لأنه لا يتغير بها ، ولو ترك حاملا وأخا أو عما لا يعطى شيئا ; لأن الأخ يسقط بالابن وجائز أن يكون الحمل ابنا وكان بين أن يسقط ولا يسقط فكان أصل الاستحقاق مشكوكا فيه فلا يعطى شيئا ، ولو ترك حاملا وأما وزوجة تأخذ الأم السدس والزوجة الثمن ; لأنه لو كان ميتا أخذت الأم الثلث أو حيا أخذت السدس والزوجة الثمن ; لأنه لو كان ميتا أخذت الربع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية