( قوله
ومسلم وكافر ) أي لا تصح بينهما لعدم المساواة في
[ ص: 183 ] الدين ، وهذا قولهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف تجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه يكره ; لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن
الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ، ولو اشتراها المسلم لا يصح أطلق الكافر فشمل المرتد ولذا قال في المحيط
: شارك المسلم المرتد مفاوضة أو عنانا لم تجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وإن أسلم جازت ، وعندهما تجوز العنان دون المفاوضة وإن شارك المسلم مرتدة صحت عنانا لا مفاوضة وينبغي أن تجوز المفاوضة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وتكره ; لأن تصرفات المرتدة نافذة بالإجماع فساوت المسلم في التجارات وضمانها كالمسلم مع الذمي عنده لهما أنها وإن ساوت المسلم في التجارات لكنها أدون من المسلم في بعض ما يستفاد بالتجارة فإن
المرتدة لو اشترت عبدا مسلما أو مصحفا فإنه لا يبقى بيدها ولا يقر على ملكها بخلاف المسلم .
وغير المتقرر لا يساوي المتقرر وقيد بالمسلم والكافر ; لأنها تجوز بين الذميين وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا لاستوائهما في التجارة وضمانها ; لأن الكتابي لو أجر نفسه للذبح يطالب به المجوسي وإن كان لا يقدر على الذبح بنفسه ; لأنه يقدر عليه بالمعين أو الأجير ، وهذا المجوسي لو آجر نفسه للذبح صح كالقصار مع الخياط إذا تفاوضا صار كل واحد منهما مطالبا بما على الآخر ; لأنه يقدر عليه بمعين أو أجير كذا في المحيط ، ولو ارتد أحد المتفاوضين بطلت المفاوضة أصلا ، وقالا تصير عنانا ، كذا في التتارخانية معزيا إلى السراجية وذكر قبله أنها موقوفة عنده وأنه
يكره للمسلم أن يشارك الذمي ا هـ .
يعني : شركة عنان ، وفي الهداية وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا لاستجماع شرائط العنان إذ هو قد يكون خاصا ، وقد يكون عاما ا هـ .
قال في النهاية بخلاف المفاوضة فإنها عام لا غير . ا هـ . وفيه ما علمت سابقا .