( قوله : ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجوز بالعروض والمكيل والموزون أيضا إذا كان الجنس واحدا ; لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود بخلاف المضاربة ; لأن القياس يأباها لما فيها من ربح ما لم يضمن فيقتصر على مورد الشرع ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ; لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن بخلاف الدراهم والدنانير ; لأن ثمن ما يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعين فكان ربح ما ضمن ; ولأن [ ص: 186 ] أول التصرف في العرض البيع وفي النقود الشراء وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائز وجعل المصنف التبر كالنقدين ، رواية كتاب الصرف بناء على أنه لا يتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم وفي الجامع الصغير لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ومراده التبر فعلى هذه الرواية التبر سلعة ويتعين بالتعيين فلا يصلح رأس مال في المضاربات والشركات ، وصححه في الهداية ; لأنها وإن خلقت للتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص ; لأن عند ذلك لا يصرف إلى شيء آخر ظاهر إلا أن يجري التعامل باستعمالها ثمنا فينزل التعامل بمنزلة الضرب فتكون ثمنا وتصلح رأس المال . ا هـ .
فيحمل ما في الكتاب على ما إذا جرى التعامل باستعمال التبر ثمنا وهو أولى من حمله على الرواية الضعيفة ، والتبر ما ليس بمضروب من الفضة والذهب وأطلق الفلوس وأراد بها الرائجة ; لأنها تروج رواج الأثمان فألحقت بها قالوا هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانهما على ما عرف أما عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لا تجوز الشركة والمضاربة بها ; لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد والأول أقيس وأظهر والأصح أنها جائزة بالفلوس عندهما أيضا ; لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده ذكره الإسبيجابي ولذا اختاره في الكتاب وشمل قوله بغير النقدين المكيل والموزون والمعدود المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط ; لأنها عروض محضة ، وكذا إن خلطا ، ثم اشتركا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلكل منهما متاعه بحصة ربحه ووضيعته ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تصح وتصير شركة عقد إذا كان المخلوط جنسا واحدا ، وثمرة الاختلاف تظهر في اشتراط التفاضل في الربح فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا تصح ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تلزم وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هو ظاهر الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه يتعين بالتعيين فكان عرضا محضا ، ولو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلطا لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق ، والفرق nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال ومن جنسين من ذوات القيم فتتمكن الجهالة كما في العروض ، وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط سيأتي في كتاب الوديعة ولم يقيد المصنف المال بالحضرة ولا بد منه ، قال في القنية عقدا شركة عنان بالدنانير ورأس مال أحدهما غائب لا تصح ، ولو دفعه بعد الافتراق عن المجلس ليشتري الشريك بالمالين على ذلك العقد تنعقد الشركة بالدفع . ا هـ .
وفي البزازية لا تصح بمال غائب أو دين ولا بد من أن يكون المال حاضرا مفاوضة كانت أو عنانا وأراد عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة فإنه لو لم يوجد عند عقدها تجوز ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل ألفا ، وقال أخرج مثلها أو اشتر بها وبع والحاصل بيننا أنصافا ولم يكن المال حاضرا وقت الشركة فبرهن المأمور على أنه فعل ذلك وأحضر المال وقت الشراء جاز . ا هـ .
[ ص: 186 ] ( قوله : تنعقد الشركة بالدفع ) ظاهره أنها تنعقد بالدفع بعد فسادها بالافتراق بلا دفع ، وظاهر ما يأتي عن البزازية يفيد جوازها موقوفا على إحضار المال وقت الشراء تأمل ، والذي في الفتح موافق لما في البزازية فإنه قال ولم يشترط حضور المال وقت العقد وهو صحيح ، بل الشرط وجوده وقت الشراء ، ثم ذكر مسألة ما لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج مثلها