( قوله وعدم الخلط ) أي تصح وإن لم يخلطا المالين ; لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال ; لأن العقد يسمى شركة ولا بد من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا ; ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الربح برأس المال وإنما يستفاد بالتصرف ; لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل ، وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به وهو الربح بدونه وصارت كالمضاربة .
قوله ( وطولب المشتري بالثمن فقط ) أي دون صاحبه لما بينا أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل الأصيل هو في الحقوق .
قوله ( : ورجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن إذا أدى من مال نفسه ; لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا فقد من مال نفسه رجع عليه فإن كان ذلك لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجة ; لأنه يدعي وجوب المال في ذمة [ ص: 190 ] الآخر وهو ينكر والقول للمنكر مع يمينه هذا إذا أدى من ماله مع بقاء مال من الشركة ، ولذا قال في المحيط إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو متعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه ; لأنه لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام إذا كان في يده دنانير فاشترى بدراهم جاز ، ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما ; لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين ، ولو اشترى ما ليس من تجارتهما فهو له خاصة ; لأن هذا النوع من التجارة لم ينطو عليه عقد الشركة ا هـ .
أقول : وقد وقعت حادثة الفتوى اشترى أحدهما متاعا وقال هو للشركة وقد دفعت ثمنه من مالي لأرجع عليك بحصتك من الثمن فقال الآخر دفعت ثمنه من مال الشركة ولا رجوع لك علي والذي يظهر أن القول قول المشتري لما ذكر قاضي خان أنه حر إلخ وذلك ; لأنه لما صدقه في الشراء ثبت الشراء للشركة وبه يثبت نصف الثمن بذمته ، وقوله دفعت من مال الشركة دعوى وفائه فلا يقبل بلا بينة ولذلك قالوا فإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجة ; لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو ينكر وهنا ليس منكرا ، بل مقر بالشراء الموجب لتعلق الثمن بذمته ، وإذا طلب اليمين أنه ما دفعه من مال الشركة فله ذلك تأمل رملي .