( قوله وتتضمن الوكالة ) يعني أن كل واحد منهما وكيل الآخر فيما اشتراه ; لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية ولا ولاية فتعين الأولى ولم يذكر تضمنها للكفالة ; لأنها لا تكون كذلك إلا إذا كانت مفاوضة كما قدمناه .
( قوله : وإن
شرطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل ) بيان لما فارقت فيه الوجوه العنان وهي أن الربح فيها على قدر الملك في المشترى بفتح الراء بخلاف العنان فإن التفاضل في الربح فيها مع التساوي في المال صحيح ، وهذا لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو بالعمل أو بالضمان فرب المال يستحقه بالمال والمضارب بالعمل والأستاذ الذي يتلقى العمل على التلميذ بالنصف بالضمان ولا يستحق بما سواها ألا ترى أن من قال لغيره تصرف في مالك على أن لي ربحه لا يجوز لعدم هذه المعاني ، واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بيناه والضمان على قدر الملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة والوجوه ليست في معناها بخلاف العنان ; لأنه في معناها من حيث إن كل واحد يعمل في مال صاحبه فيلحق بها