البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( فصل في الشركة الفاسدة ) .

( قوله ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء ) ; لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل في أخذ المباح باطل ; لأن أمر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه [ ص: 198 ] بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه أشار بالثلاثة إلى أن أخذ كل شيء مباح كالاحتشاش واجتناء الثمار من الجبال والتكدي وسؤال الناس ونقل الطين وبيعه من أرض مباحة أو الجص أو الملح أو الثلج أو الكحل أو المعدن أو الكنوز الجاهلية ، وكذا إذا اشتركا على أن يبنيا من طين غير مملوك أو يطبخا آجرا ، ولو كان الطين مملوكا أو سهلة الزجاج فاشتركا على أن يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهو شركة الصنائع كذا في فتح القدير ، وذكر البزازي أنها شركة الوجوه .


[ ص: 196 - 197 ] ( فصل في الشركة الفاسدة ) .

[ ص: 198 ] ( قوله أو سهلة الزجاج ) معطوف على الطين أي أو كانت سهلة الزجاج مملوكة

التالي السابق


الخدمات العلمية