ثم اعلم أنه لا يشترط لصحته عدم تعلق حق الغير به فلو وقف ما في إجارة الغير صح ولا تبطل الإجارة فإذا انقضت أو مات أحدهما صرفت إلى جهات الوقف وأما وقف المرهون فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون بعد تسليمه صح وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه . ا هـ .
وهكذا في الذخيرة والمحيط وأما شرطه الخاص لخروجه عن الملك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فالإضافة إلى ما بعد الموت وهو الوصية به أو يلحقه حكم به وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يشترط سوى كون المحل قابلا له من كونه عقارا أو دارا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذلك مع كونه مؤبدا مقسوما غير مشاح فيما يحتمل القسمة ومسلما إلى متول وسيأتي أن أكثرهم أفتى بقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وإن بعضهم أفتى بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وما أفتى أحد بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام .
( قوله فينبغي أن يجوز على فقراء المجوس ابتداء ) يؤيد ما في الإسعاف ولو كان الواقف نصرانيا مثلا وقال على المساكين أهل الذمة جاز صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من مساكين أهل الذمة ولو عين مساكين أهل دينه تعينوا ولا يجوز صرفها لغيرهم فإن فرقها القيم في غيرهم يكون ضامنا لما فرق لمخالفته الشرط وإن كان أهل الذمة ملة واحدة لتعين الوقف بمن يعينه الواقف .