( قوله : وبمني يابس بالفرك وإلا يغسل ) معطوف على قوله بالماء يعني يطهر البدن والثوب والخف إذا أصابه مني بفركه إن [ ص: 236 ] كان يابسا وبغسله إن كان رطبا وهو فرع نجاسة المني خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82013أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه } ، فإن حمل على حقيقته من أنه فعله بنفسه فظاهر ; لأنه لو كان طاهرا لم يغسله ; لأنه إتلاف الماء لغير حاجة وهو سرف أو هو على مجازه وهو أمره بذلك فهو فرع علمه أطلق مسألة المني فشمل منيه ومنيها وفي طهارة منيها بالفرك اختلاف قال الفضلي لا يطهر به لرقته والصحيح أنه لا فرق بين مني الرجل ومني المرأة ، كذا في فتاوى قاضي خان وشمل البدن والثوب في أن كلا منهما يطهر بالفرك وهو ظاهر الرواية للبلوى وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن البدن لا يطهر بالفرك لرطوبته ، كذا في شرح المجمع لابن الملك وشمل ما إذا تقدمه مذي أولا وقيل إنما يطهر بالفرك إذا لم يسبقه مذي ، فإن سبقه لا يطهر إلا بالغسل ، وعن هذا قال شمس الأئمة مسألة المني مشكلة ; لأن كل فحل يمذي ، ثم يمني إلا أن يقال إنه مغلوب بالمني مستهلك فيه فيجعل تبعا . ا هـ .
وفي فتح القدير وهذا ظاهر في أنه إذا كان الواقع أنه لا يمني حتى يمذي ، وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أن يكون اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فإنه لا يطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل وقيل ولو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يتجاوز الثقب فأمنى لا يحكم بتنجيس المني وكذا إذا جاوز لكن خرج المني دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر ; لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن ا هـ .
وظاهر المتون الإطلاق أعني سواء بال واستنجى أو لم يستنج بالماء فإن المني يطهر بالفرك ; لأنه مغلوب مستهلك كالمذي ولم يعف في المذي إلا لكونه مستهلكا لا لأجل الضرورة وأطلق في الثوب فشمل الجديد والغسيل فيطهر كل منهما بالفرك وقيده في غاية البيان بكون الثوب غسيلا احترازا عن الجديد فإنه لا يطهر بالفرك ولم أره فيما عندي من الكتب لغيره وهو بعيد كما لا يخفى وشمل ما إذا كان للثوب بطانة نفذ إليها وفيه اختلاف ، والصحيح أن البطانة تطهر بالفرك كالظهارة ; لأنه من أجزاء المني كما في النهاية وغيرها ، ثم نجاسة المني عندنا مغلظة كذا في السراج الوهاج معزيا إلى خزانة nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبي الليث وحقيقة الفرك الحك باليد حتى يتفتت ، كذا في شرح ابن الملك ، وقد صرح المصنف بطهارة المحل بالفرك وكذا في الكل وفيه اختلاف نذكره في آخرها إن شاء الله تعالى وفي المجتبى وبقاء أثر المني بعد الفرك لا يضر كبقائه بعد الغسل وفي المسعودي مني الإنسان نجس وكذا مني كل حيوان وأشار إلى أن العلقة والمضغة نجسان كالمني ، وقد صرح بذلك في النهاية والتبيين وكذا الولد إذا لم يستهل فهو نجس ولهذا قال قاضي خان في فتاويه الولد إذا نزل من المرأة ولم يستهل وسقط في الماء أفسده سواء غسل أو لا وكذا لو حمله المصلي لا تصح صلاته . ا هـ .
وفيه نظر لتصريحهم بأن طهارة الثوب بالفرك إنما هو في المني لا في غيره وفي البدائع ، وأما سائر النجاسات إذا أصابت الثوب أو البدن ونحوهما فإنها لا تزول إلا بالغسل سواء كانت رطبة أو يابسة وسواء كانت سائلة أو لها جرم ولو أصاب ثوبه خمر فألقى عليها الملح ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها لم يحكم بطهارته حتى يغسله ، ولو أصابه عصير فمضى عليه من المدة مقدار ما يتخمر العصير لا يحكم بنجاسته . ا هـ .
( قوله ونحو السيف بالمسح ) أي يطهر كل جسم صقيل لا مسام له بالمسح جديدا كان أو غيره فخرج الجديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج الثوب الصقيل لوجود المسام ودخل الظفر إذا كان عليه نجاسة فمسحها وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء أعني المدهونة والخشب [ ص: 237 ] الخراطي والبوريا القصب كما في فتح القدير وزاد في السراج الوهاج العظم والآبنوس وصفائح الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة ، وإنما اكتفى بالمسح ; لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ، ثم يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا يتداخله النجاسة ، وما على ظاهره يزول بالمسح أطلقه فشمل الرطب واليابس والعذرة والبول وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل والعذرة الرطبة كذلك واليابسة تطهر بالحت عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ، والمصنف كأنه اختار ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ولم يذكر خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو المختار للفتوى لما قدمناه من فعل الصحابة ، كذا في العناية ، وقد أفاد المصنف طهارته بالمسح كنظائره وفيه اختلاف فقيل تطهر حقيقة وقيل تقل وإليه يشير قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري حيث قال اكتفى بمسحهما ولم يقل طهرتا وسيأتي بيان الصحيح فيه وفي نظائره وفائدته فيما لو قطع البطيخ أو اللحم بالسكين الممسوحة من النجاسة فإنه يحل أكله على الأول دون الثاني ولا يخفى أن المسح إنما يكون مطهرا بشرط زوال الأثر كما قيده به قاضي خان في فتاويه ولا فرق بين أن يمسحه بتراب أو خرقة أو صوف الشاة أو غير ذلك كما في الفتاوى أيضا والمسام منافذ الشيء .
( قوله معطوف على قوله بالماء ) ليس بظاهر [ ص: 236 ] ( قوله فإن المني يطهر بالفرك إلخ ) قال في النهر ممنوع إذ الأصل أن لا يجعل النجس تبعا لغيره إلا بدليل ، وقد قام في المذي دون البول . ا هـ .
إذ لا ضرورة في البول فلا دليل فيه قال العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي وهو وجيه كما لا يخفى وكذا قال في الشرنبلالية ولا يخفى ما فيه على جعل علة العفو الضرورة كما بينه الكمال ولا ضرورة في البول ( قوله ولم أره لغيره ) قال في النهر الظاهر تخريجه على ما لو أصاب ثوبا له بطانة فنفذ إليها . ( قوله : وأشار إلى أن العلقة والمضغة نجستان إلخ ) انظر هذا مع قوله الآتي ونظيره في الشرع النطفة نجسة ، ثم تصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر . ( قوله : والخشب [ ص: 237 ] الخراطي ) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا كالمرآة . ( قوله : والبوريا ) الحصير المنسوج قاموس .