وإذا تعدد الإيجاب فكل إيجاب بمال انصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني ويكون بيعا بالثمن الأول وفي الإعتاق والطلاق على مال إذا قبل بعدهما لزمه المالان ولا يبطل الثاني الأول ، وإذا تعدد الإيجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص ، وإن كان مثله لم ينفسخ الأول واختلفوا فيما [ ص: 287 ] إذا كان الثاني فاسدا هل يتضمن فسخ الأول والصلح بعد الصلح الثاني باطل والأول صحيح .
وبهذا يظهر أن قول المؤلف ويكون بيعا بالثمن الأول صوابه بالثمن الثاني . ( قوله إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص ) قال الرملي أو كان بخلاف جنسه . ( قوله : وإن كان مثله لم ينفسخ الأول ) قال الرملي الظاهر في وجهه أنه لعدم فائدته وقع لغوا ومقتضاه أنه إذا كان الثاني فاسدا ينفسخ الأول لإفادته أحكاما غير أحكام الصحيح من وجوب رد المبيع قائما وضمان قيمته أو مثله هالكا فتغير الأحكام فيهما يوجب انفساخ الأول تأمل . ( قوله واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسدا إلخ ) قال في النهر ومقتضى النظر أن الأول لا ينفسخ ا هـ .
قال الرملي جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ وفي الحاوي الزاهدي نظر في عدم فسخه حيث قال وفيه نظر ونص شت بخلافه ، وكذا قال صاحب الذخيرة ، فإن الثاني ، وإن كان فاسدا أنه يتضمن [ ص: 287 ] فسخ الأول كما لو اشترى قلب فضة وزنها عشرة بعشرة وتقابضا ، ثم اشتراه منه بتسعة يتضمن فسخ الأول ، وإن كان الثاني فاسدا وعلل البزازي وصاحب جامع الفصولين بأنه ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام والله تعالى أعلم ( قوله والصلح بعد الصلح الثاني باطل ) يعني إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط لما في الخلاصة قبيل الثالث من البيوع أن المراد الصلح الذي هو إسقاط أما إذا كان الصلح على عوض ، ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز ولا يفسخ الأول كالبيع حموي على الأشباه .