قلت : وفيها مسألة خامسة أنه ينعقد به ، ولو تأخرت معرفة المثمن لكون دفع الثمن قبل معرفته وفي المجتبى معزيا إلى النصاب عليه دين فطالب رب الدين به فبعث إليه شعيرا قدرا معلوما ، وقال خذه بسعر البلد والسعر لهما معلوم كان بيعا ، وإن لم يعلماه فلا ، ومن بيع التعاطي تسليم المشتري ما اشترى إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيه ، وكذا تسليم الوكيل بعدما صار شراؤه لنفسه إلى الموكل إذا قبضه الآمر وأنكر الأمر ، وقد اشترى له ، كذا في المجتبى ، وذكر مسألتي الوديعة والخياط المتقدمتين ، ومنه لو ادعى بيعا وبرهن بشهود زور والقضاء إذا رضي الآخر به على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، كذا في المجتبى يعني ، وإن قالا بأن القضاء بشهادة الزور لا ينفذ باطنا يقولا بالانعقاد بالتعاطي بعده ، ثم اعلم أنه إنما ينعقد بالتعاطي بشرط أن لا يصرح معه بعدم الرضا فلو قبض الدراهم الثمن وأخذ صاحبها البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيكها أو حلف ، فإنه لا يصح البيع وتمامه في القنية ، والله أعلم .