وعلى اشتراط اتحاد المجلس تفرع لو
تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ، ولو كانا على دابة واحدة لم يصح في ظاهر الرواية لاختلاف المجلس واختار غير واحد
nindex.php?page=showalam&ids=14695كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز وصححه في المحيط ، ثم قال وقيل يصح ، وإن فصلا بسكوت ما لم يتفرقا بأبدانهما ا هـ .
وفي المجتبى ما لم يتفرقا بدابتيهما وهو أحسن وعلى الاختلاف ما إذا لم يقف أما إذا وقف بعدما سار فقبل الآخر ، فإنه يصح كما في المحيط وفي غاية البيان والسفينة بمنزلة البيت ; لأنهما لا يملكان إيقافها فجريانها لم يصف إليهما فلا ينقطع مجلسهما بجريانها بخلاف الدابة ، فإنهما يملكان الإيقاف قيد بالبيع ; لأن الخلع والعتق على مال لا يبطل الإيجاب فيه بقيام الزوج والمولى لكونه يمينا ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة في حقهما كما في النهاية .
وأما في خيار المخبرة ، فإنه إذا خيرها وهي واقفة وسار الزوج أو مشى قبل أن تختار ، ثم اختارت وقع بخلاف ما إذا سارت ; لأنه يقتصر على مجلسها خاصة بخلاف البيع ، فإنه يقتصر على مجلسهما ، كذا في غاية البيان وفي الحاوي القدسي ويبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار المخيرة . ا هـ . .