وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع وفيها أيضا رجل قال لغيره عندي جارية بيضاء بعتها منك بكذا ، فقال المشتري قبلت لم يكن ذلك بيعا إلا أن يبين الموضع أو غيره فيقول أبيعك جارية في هذا البيت أو يقول جارية اشتريتها من فلان فحينئذ يتم البيع ، وذكر في موضع آخر إذا قال بعتك جارية جاز البيع إذا لم يكن عنده إلا جارية ، وإن كان عنده جاريتان فسد البيع . وذكر شمس الأئمة السرخسي إذا أضاف الجارية إلى نفسه ، فقال بعتك جاريتي صح البيع ، وإن لم يضف إلى نفسه لا يصح ا هـ .
وفيها رجل اشترى من السقاء كذا ، وكذا قربة من ماء الفرات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن كانت القربة بعنيها جاز لمكان التعامل ، وكذا الراوية والجرة ، وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وظاهره ترجيح الجواز فيقال الجهالة لا تضر إذا جرى العرف فيها كما لا تضر إذا كانت يسيرة .
[ ص: 295 ] ( قوله وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع الجواز ) قال الرملي أي لا تمنع الجواز بخلاف الفاحشة والظاهر أن جهالة الثمن مفسدة مطلقا تأمل . ( قوله من ماء الفرات ) قال الرملي قيد به ; لأنه لو أطلق الماء لا يجوز للجهالة تأمل .