وفي الخانية أيضا إذا
كانت الشجرة بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز ، وإن باع من شريكه جاز ، وإن كانت بين الثلاثة فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز ، وإن باع من شريكيه جاز ، وإن كانت بين الثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز ، وإن باع منهما جاز ا هـ .
وفي الولوالجية إذا
باع نصيبا له من شجرة بغير إذن شريكه بغير أرض فهو على وجهين إن كانت الأشجار قد بلغت أو إن قطعها فالبيع جائز ; لأن المشتري لا يتضرر بالقسمة ، وإن لم تبلغ فالبيع فاسد ; لأن المشتري يتضرر بالقسمة وعلى هذا إذا
كان الزرع بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل فهو على وجهين نص عليه في كتاب الصلح ا هـ .