( قوله ينصرف إلى ما تعارفه الناس إلخ ) يؤخذ من هذا جواز ما في زماننا من البيع بالقرش وهو في الأصل اسم لقطعة معلومة من الفضة لكن جرى العرف أنهم يريدون بالشراء بمائة قرش مثلا ما يكون قيمته مائة قرش من أي نوع كان من أنواع النقود الرائجة فضة أو ذهبا لا نفس القروش المضروبة من الفضة . ( قوله : ولو دفع المشتري إلى البائع أكثر من حقه غلطا إلخ ) عبارة التتارخانية رجل باع من آخر شيئا بألف درهم فوزن له المشتري ألفا ومائتي درهم فقبضها البائع وضاعت من يده فهو مستوفي الثمن ولا ضمان عليه ; لأنه بقدر الألف استوفى حصته وفيما زاد على الألف فهو مؤتمن فيه ، فإن ضاع نصفها فالنصف الباقي على ستة أسهم ، والأصل أن المال المشترك إذا هلك منه شيء فالهالك على الشركة والباقي يبقى على الشركة فلو عزل منها مائتي درهم فضاعت المائتان قبل أن يردها كان الألف بينهما على ستة ، ولو ضاعت الألف فللبائع أن يرجع في المائتين بخمسة أسداسها انتهت .