وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ، ولو مات المشتري حل المال ; لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل ا هـ .
فابتداؤه من وقت التسليم ، وكذا لو كان فيه خيار يعتبر الأجل من حين سقوط الخيار عنده ، كذا في الخانية وفي التجنيس فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى إلى رمضان فمنعه حتى دخل رمضان كان المال حالا في قولهم جميعا ا هـ .
وهكذا في الخانية ولا خصوص لرمضان ، وإنما خلاف الصاحبين في السنة المنكرة أما في السنة المعينة فلا يبقى الأجل بعد مضيها والمراد بمنعه عدم قبض المشتري المبيع مجازا لكون منعه سببا له .
كذا في شرح المجمع وفي الخانية والتجنيس رجل قال لآخر بعت منك هذا الثوب بعشرة على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين يعطيه عشرة في ستة أيام في اليوم الأول درهما وثلاثة في اليوم الثاني ودرهما في اليوم الثالث وثلاثة في اليوم الرابع ودرهما في اليوم الخامس ودرهما في اليوم السادس أما في اليوم الأول يعطيه درهما ظاهر وفي اليوم الثاني يعطيه ثلاثة ; لأنه جعل اليوم أجلا للدرهم الواحد بكلمة كل الموجبة للتكرار فكلما جاء يوم يلزمه درهم وفي اليوم الثاني يلزمه درهم بمجيء اليوم الثاني ودرهمان بمجيء يومين ودرهم في اليوم الثالث لحلول نجم آخر ، ولم يحل للدرهمين أجل آخر وفي الربع يلزمه ثلاثة واحد بمضي الرابع ودرهمان بمجيء أجل آخر للدرهمين ، وفي الخامس يلزمه درهم بمجيء الخامس ، ولم يحل للدرهمين أجل آخر بقي من العشرة واحد يعطيه في اليوم السادس ا هـ .
وفي الواقعات اشترى شيئا ودفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة فردها فلا شيء عليه ; لأنه لم يتلف عليه شيء ، وكذا لو دفع إليه إنسان [ ص: 303 ] وفي السراج الوهاج الآجال على ضربين معلومة ومجهولة والمجهولة على ضربين متقاربة ومتفاوتة فالمعلومة السنون والشهور والأيام والمجهولة متقاربة كالحصاد والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج وخروجهم والجذاذ والقطاف وصوم النصارى وفطرهم والمتفاوتة كهبوب الريح وإلى أن تمطر السماء وإلى قدوم فلان وإلى الميسرة فتأجيل الثمن الدين المجهول بنوعيه لا يجوز ، وإن كان الثمن عينا فسد بالتأجيل ، ولو معلوما ، وإذا أجل الدين أجلا مجهولا بجهالة متقاربة ، ثم أبطله المشتري قبل محله وقبل فسخه للفساد انقلب جائزا ، وإن مضت المدة قبل إبطاله تأكد فساده ، وإن كانت جهالته متفاوتة ، فإن أبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائزا ا هـ .
( قوله والمراد بمنعه عدم قبض المشتري المبيع إلخ ) ظاهره أنه إذا مضت سنة التأجيل قبل القبض يكون له سنة أخرى سواء وجد الطلب من المشتري فامتنع البائع أم لا فتدبر أبو السعود لكن نقل بعض الفضلاء عن الفتاوى الهندية أن محل الاختلاف فيما إذا امتنع البائع من التسليم أما إذا لم يمتنع فابتداؤه من وقت العقد إجماعا ا هـ .
قال إذا علمت ذلك تعلم أن ما في شرح المجمع لا وجه له قلت : وما نقله عن الهندية سيذكره المؤلف قبل باب خيار الشرط عند قول الماتن ومن باع سلعة بثمن سلمه أو لا . ( قوله على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين ) ، كذا في عامة النسخ وفي نسخة وكل يومين درهمين ، وهذا هو الذي رأيته في الخانية والتجنيس وغيرهما . ( قوله بكلمة كلما الموجبة للتكرار ) صوابه بكلمة كل والذي في الخانية بكلمة توجب التكرار وقد علل في التجنيس والولوالجية بقوله ; لأن اليوم الثاني من كل يوم ، ومن كل يومين فيعطى فيه ثلاثة ، واليوم الرابع بمنزلة اليوم الثاني بقي في اليوم السادس عليه درهم فيعطيه [ ص: 303 ] ( قوله والنيروز والمهرجان ) قال في الخانية رجل اشترى شيئا بثمن إلى النيروز ذكر في الأصل أنه لا يجوز قالوا هذا إذا لم يعلم البائع والمشتري بما بقي إلى النيروز ، فإن علما جاز ا هـ . وسيأتي متنا في باب البيع الفاسد .