وهنا مسائل في الواقعات متعلقة بالثمن أحببت ذكرها هنا الأولى المأذون له في البيع إذا باع ومات فجاء المالك فليس له مطالبة وارث البائع ما لم يثبت قبضه ولا يقبل قول المشتري عليه ولا مطالبة له على المشتري إلا برضا الوارث ; لأن الوكيل بالبيع إذا مات لا ينتقل حق المطالبة بالثمن إلى موكله ، وإنما ينتقل إلى وارثه أو وصيه إن كان ، فإن لم يكن نصب القاضي عنه وصيا ليقبض وكأحد المتفاوضين إذا مات كان قبض الثمن إلى وصيه الثانية بياع عنده بضائع للناس أمروه ببيعها فباعها ونقد الثمن من ماله على أن يكون الثمن له فأفلس المشتري كان للبائع أن يسترد من المالك ما دفعه إليه . الثالثة بايع أقواما ، ثم مات وعليهم ديون ، ولم يعرف له وارث فأخذ السلطان ديونه ، ثم ظهر له وارث لا يبرأ الغرماء وعليهم الأداء ثانيا إلى الوارث ا هـ .
وفي المصباح حل الدين يحل بالكسر حلولا انتهى أجله فهو حال وأجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيه وهو مصدر أجل الشيء أجلا من باب تعب وأجل أجولا من باب قعد لغة وأجلته تأجيلا جعلت له أجلا ا هـ .
فظاهره لا يقال حل إلا بعد تأجيل وليس بمراد في الكتاب وفي القاموس حل الدين صار حالا ، وذكر في الظهيرية من باب الاختلافات بين البائع والمشتري مسألة لطيفة .