عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب البيع
مسائل متعلقة بالثمن
بيع الحنطة بالحنطة مجازفة
فهرس الكتاب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
305
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
} ولا يرد عليه بيع الجنس بالجنس من الربا مجازفة لما سيأتي في باب الربا من أنه غير جائز إلا إذا كان قليلا وفي البزازية
بيع الحنطة بالحنطة مجازفة
لا يجوز إلا إذا ظهر تساويهما ا هـ .
يعني : في المجلس كما سيأتي في باب الربا وفي جامع الفصولين
شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا
جاز لعدم الجناس ا هـ .
ولأن احتمال الربا كحقيقته حتى لو لم يحتمل كان باع كفة ميزان من فضة بكفة منها ، فإنه يجوز ، وإن كان مجازفة لعدم احتمال التفاضل كما في فتح القدير وهكذا في البزازية وفي الصيرفية
جعل في كفة الميزان تبرا وفي الأخرى ذهبا مضروبا وأخذ الميزان حتى تعادلت الكفتان فأخذ صاحب التبر الذهب وصاحب الذهب التبر
لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب ; لأن الذهب وزني وأحاله إلى الجامع الصغير في باب ما يكال وما يوزن .
عرض الحاشية
(
قوله
ولأن احتمال الربا كحقيقته ) معطوف على قوله لما سيأتي . ( قوله وفي الصيرفية جعل في كفة الميزان تبرا إلخ ) قال في النهر بعد نقله ما في الفتح ولا ينافيه ما في الصيرفية ; لأن الذهب الخالص أقل ; لأنه لا ينطبع بنفسه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة