البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة ، وإن لم تشتد الحبوب بعد ا هـ .

ولو قال المصنف ويجوز بيع الحبوب كيلا ووزنا وجزافا بغير جنسه لكان أولى كما لا يخفى .


[ ص: 306 ] ( قوله وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة إلخ ) قال الرملي نحو عشرة أمداد مثلا منها بكذا من الثمن ; لأنه مبيع موجود مغطى بسنبله فلا مانع من جوازه .

التالي السابق


الخدمات العلمية