عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب البيع
مسائل متعلقة بالثمن
بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة
فهرس الكتاب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
306
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
وفي القنية يجوز
بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة
، وإن لم تشتد الحبوب بعد ا هـ .
ولو قال
المصنف
ويجوز
بيع الحبوب كيلا ووزنا وجزافا بغير جنسه
لكان أولى كما لا يخفى .
عرض الحاشية
[
ص:
306 ]
( قوله وفي القنية يجوز
بيع الحنطة في سنبلها مكايلة
إلخ ) قال
الرملي
نحو عشرة أمداد مثلا منها بكذا من الثمن ; لأنه مبيع موجود مغطى بسنبله فلا مانع من جوازه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم