وفي البزازية
وبيع الحنطة بالدراهم وزنا يجوز ، ويجوز
بيع كل ما لا يتفاوت كالبر بلا إشارة ولا إضافة لو كان في ملكه قدر المبيع كله ، ولو
قال بعتك مائة من من هذه الحنطة وأعطاها من كدس آخر لا يجوز ; لأن غير النقدين يتعين بالتعيين له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز ; لأنه بيع الضمان والحيلة أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ، ثم يبيعه بدراهم إلى أجل ا هـ .
والكدس وزان قفل ما يجمع من الطعام في البيدر فإذا ديس ودق فهو العرمة والصبرة ، كذا في المصباح