وفي الظهيرية
رجل له زرع قد استحصد فباع حنطته جاز ; لأنه باع موجودا مقدور التسليم ، ولو باع تبنها لم يجز ; لأن التبن لا يكون إلا بعد الدوس والتذرية فكان بيع المعدوم ; واستحصاد الزرع إدراكه وفي الذخيرة
ادعى رجل على غيره شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتراه المدعى عليه من المدعي بمائة دينار ، ثم تصادقا أنه لم يكن للمدعي على المدعى عليه شيء فالعقد باطل تفرقا أو لم يتفرقا ; لأن العقد يتعلق بالكر في ذمته بالإضافة إليه فإذا تبين أنه لم يكن في الذمة تبين أنه باع المعدوم وبيع المعدوم باطل ، ولو
ادعى دراهم أو دنانير أو فلوسا اشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهم ، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء ففي مسألة الدراهم والدنانير إذا لم يتفرقا ورجع بمثل ما اشترى يصح العقد ، ثم يتعلق بالمسمى في الذمة ، ولو تفرقا بطل العقد وفي الفلوس لا يبطل العقد ، وإن تفرقا قبل قبض ما اشترى ; لأن في بيع الفلوس بالدراهم يكتفى بقبض أحد البدلين حقيقة ، وإذا
اشترى شيئا بدراهم دين وهما يعلمان أن لا دين لم يجز ، ومن المسائل الحنطة ودعواها قال في دعوى البزازية ادعى عشرة أقفزة حنطة لا يصح بلا بيان السبب ; لأنه لو سلما يطالب في الموضع الذي عين عنده ، وإن قرضا أو ثمن مبيع تعين مكان البيع والقرض ، وإن غصبا واستهلاكا تعين مكان الغصب والاستهلاك ا هـ . .