وفي السراج الوهاج والمنتقى
المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه فهو على الكيل ، فإنه قبضه بغير كيل ، ثم كاله بغير محضر من البائع جاز إلا أن المشتري لا يصدق على ما يدعي من النقصان ; لأنه قد صدق على وفاء الكيل ، وإنما كيله تحليل لموافقة السنة ا هـ .
ولعله إنما لا يصدق مع أن القول للقابض لإقراره بقوله بعني هذا الكر . .