( قوله وبإناء أو حجر لا يعرف قدره ) ; لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لأن البيع يوجب التسليم في الحال وهلاكه قبل التسليم نادر وبه اندفع ما رواه
الحسن من عدم الجواز للجهالة وما في الكتاب هو الأصح ولا يرد عليه السلم ; لأنه لا يجوز لما سيأتي ، فإنه لا بد من معرفة مقدار المسلم فيه ; لأن التسليم لا يكون فيه إلا بعد حلول الأجل والهلاك قبله غير نادر واحتمال الفساد فيه ملحق بحقيقته وأطلقه وهو مقيد بما إذا لم يحتمل الحجر التفتت والإناء النقصان كأن يكون من خشب أو حديد ، فإن احتملهما لم يجز كالزنبيل والغرائر والخيار والبطيخ وعلى هذا ملء قربة بعينها أو راوية من النيل فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز ; لأن الماء ليس عنده ولا يعرف قدر القربة لكن أطلق في المجرد جوازه ولا بد من اعتبار القرب المتعارفة في البلد مع غالب السقايين فلو ملأ له بأصغر منها لا يقبل ، وكذا راوية منه يوفيه في منزله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا ملأها ، ثم تراضيا جاز كما قالوا إذا
باع الحطب ونحوه أحمالا لا يجوز ، ولو حمله على الدابة ، ثم باعه الحمل جاز لتعيين قدر المبيع في الثاني وفي المحيط
بيع الماء في الحياض والآبار لا يجوز إلا إذا جعله في إناء وفي الخلاصة خلافه قال
اشترى كذا كذا قربة من ماء الفرات جاز استحسانا إذا كانت القربة معينة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجوز في القرب مطلقا ومراد
[ ص: 307 ] المصنف جواز
البيع بالإناء والحجر لا لزومه ففي المعراج عن جمع التفاريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن للمشتري الخيار .