وفي تلخيص الجامع من باب الكيل يزيد أو ينقص
اشترى على أنه كر فابتل قبل القبض أو جف وأمضى فالفضل والنقص له وعليه إن كانا بعد الكيل لملك الأصل كالولد والعمى وللبائع وعليه إن كانا قبله إذ الكيل كالإنشاء لإبهام قبله والمكيل كالجزاف وفاء بالإشارة والشرط ، ولو اشترى قفيزا منه فما بعد الكيل كما قبله ; لأنه مبهم ما لم يقبض حتى لم ينقصه التلف ما أبقى من الكر وجاز التبديل ما لم يجاوزه فلا يعلم الحدوث في الملك ، فإنه قابله الجنس أفسده
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الطارئ حال الإبهام إذ التعيين كالإنشاء ولا يرى مبيحا بالغير والمثل ملحقا بالرطب والتمر ما يتفاوت في المال حتى المنقع دافعا للرطب بالرطب إذ التفاوت في غير المبيع إلى آخره وقيد بالبيع ; لأنه في الإجارة والإقرار ينصرف إلى الواحد اتفاقا كما إذا
قال أجرتك داري كل شهر بكذا وكل شهر سكن أوله لزمه .
وإذا كفل إنسان بهذه الأجرة كل شهر بكذا فكل شيء لزم المستأجر لزم كفيله كما في كفالة الخانية ولك علي كل درهم وفي إقرار الخانية لو قال علي كل درهم من الدراهم يلزمه ثلاثة دراهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وفي قياس قوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يلزمه عشرة ، ولو
قال على مع كل درهم درهم أو على درهم مع كل درهم يلزمه درهمان ا هـ .