ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب الخانية من مسائل الإبراء لو قال كل غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه ; لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم .
وأما كلمة كل في باب الإباحة ، فقال في الخانية من ذلك الباب لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو حلال له قال محمد بن سلمة لا يجوز ومن تناول ضمن ، وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول جائزة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول نصير ا هـ .
ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهي على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحد ، فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء وقدمنا في الطلاق الفرق بين قوله أنت طالق كل تطليقة وكل التطليقة ، وفي باب الظهار الفرق بين أنت علي كظهر أمي كل يوم وفي كل يوم ، ثم اعلم أن مفهوم قوله صح في واحد أنه فاسد فيما عداه ويرتفع الفساد بكيله في المجلس لارتفاع الجهالة ، فإن تفرقا قبل الكيل وكيل بعد ذلك تقرر الفساد فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه ، كذا في السراج الوهاج ، ولو أشار إلى نوعين حنطة وشعير ، فقال أبيعك هاتين الصبرتين كل قفيز بدرهم فالبيع جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قفيز واحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يجوز في الصبرتين جميعا ، كذا في nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وفي المنظومة فاسد في الجميع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كذا في السراج الوهاج وفي المجتبى بعتك نصيبي من هذا الطعام بطل ، وإن بين بعد ذلك .
وكذا في الدار وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، ولو باع جزءا من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أو نصيبي من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أنصباء أو جزءا أو نصيبا منه جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحسانا لا قياسا ا هـ .
( قوله فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه ) أي بعد متاركة العقد الفاسد لما قدمه المؤلف من قوله ويستثنى من قوله يلزم بإيجاب وقبول ما إذا حصلا بعد عقد فاسد لم يتركاه ، فإن البيع ليس بلازم .