البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي إقرار الخلاصة وغيرها الوصي إذا قال قبضت كل مال لفلان الميت على الناس فجاء غريم ، وقال للوصي إني دفعت إليك كذا كذا درهما ، وقال الوصي ما قبضت منك شيئا فالقول قول الوصي مع يمينه ا هـ .

ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب الخانية من مسائل الإبراء لو قال كل غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه ; لأن الإبراء إيجاب الحق للغرماء وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم .

وأما كلمة كل في باب الإباحة ، فقال في الخانية من ذلك الباب لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو حلال له قال محمد بن سلمة لا يجوز ومن تناول ضمن ، وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز نظرا إلى الإباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول نصير ا هـ .

ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهي على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لأحد ، فإن كان لم يصح ولا في واحد كمسألة الإبراء وقدمنا في الطلاق الفرق بين قوله أنت طالق كل تطليقة وكل التطليقة ، وفي باب الظهار الفرق بين أنت علي كظهر أمي كل يوم وفي كل يوم ، ثم اعلم أن مفهوم قوله صح في واحد أنه فاسد فيما عداه ويرتفع الفساد بكيله في المجلس لارتفاع الجهالة ، فإن تفرقا قبل الكيل وكيل بعد ذلك تقرر الفساد فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه ، كذا في السراج الوهاج ، ولو أشار إلى نوعين حنطة وشعير ، فقال أبيعك هاتين الصبرتين كل قفيز بدرهم فالبيع جائز عند أبي حنيفة في قفيز واحد ، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز في الصبرتين جميعا ، كذا في الكرخي وفي المنظومة فاسد في الجميع عند أبي حنيفة كذا في السراج الوهاج وفي المجتبى بعتك نصيبي من هذا الطعام بطل ، وإن بين بعد ذلك .

وكذا في الدار وهو قول زفر ، ولو باع جزءا من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أو نصيبي من خمسة أسهم أو سهما من خمسة أنصباء أو جزءا أو نصيبا منه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحسانا لا قياسا ا هـ .


( قوله فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه ) أي بعد متاركة العقد الفاسد لما قدمه المؤلف من قوله ويستثنى من قوله يلزم بإيجاب وقبول ما إذا حصلا بعد عقد فاسد لم يتركاه ، فإن البيع ليس بلازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية