البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ولو سمى الكل في الكل صح ) أي لو سمى جملة المبيع صح في المثلي والقيمي لزوال المانع أطلقه فشمل ما إذا سمى في العقد أو بعده بشرط المجلس وبعده لا ; لأن ساعات المجلس تعتبر ساعة واحدة دفعا للسعر فالعلم في المجلس كالعلم حالة العقد ولا ينقلب جائزا بالعلم بعد المجلس لتقرر الفساد للجهالة وما في المحيط عن بعض المشايخ أن عنده يصح في الكل ، وإن علم بعد المجلس بعيد لما قررناه وشمل تسمية جميع الثمن وجميع المبيع لما قدمنا أن تسمية جملة الثمن كافية للصحة كتسمية المبيع ، وقد صرح به في السراج الوهاج وفي القنية اشترى من البقول عشرة أمناء من الجزر من جزر له كثير صح كعشرة أقفزة من الحنطة ; لأن المشاحة لا تجري فيه ، ولو قال على أن اختار منها لا يصح قال اشتريت منك ألف من من هذه الحنطة فوزنت ، وإذا هي خمسمائة قيل صح في الموجود وقيل لا ; لأن الفساد قوي فيتعدى إليه سس صح في الموجود اتفاقا ، وكذا في العدديات المتقاربة ، وإنما الخلاف في العدديات [ ص: 311 ] المتفاوتة إذا وجدها أنقص وفي البدائع لو قال بعت منك هذا القطيع كل شاتين بعشرين فالبيع فاسد في الكل إجماعا ، وإن علم المشتري العدد في المجلس واختار .

التالي السابق


الخدمات العلمية