البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي الخلاصة اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء خير المشتري ; لأنه بمنزلة العيب ، فإن حدث به عيب عنده وأبى البائع قبوله قوم طشت من عشرة أمناء مثلا بعشرين وقوم من خمسة أمناء بعشرة أمناء فالعيب ينقص خمسة ا هـ .

والقول للقابض في الزيادة والنقصان وعليها يتفرع ما في الخانية ، ولو باع من آخر إبريسما فوزنه البائع على المشتري فذهب به المشتري ، ثم جاء بعد مدة ، وقال وجدته ناقصا إن كان يعلم أنه انتقص من الهواء لا شيء على البائع ، وكذا لو كان النقصان مما يجري بين الوزنين ، وإن لم يكن النقصان من الهواء ولا يجري بين الوزنين ، فإن لم يكن المشتري أقر أنه قبض كذا أمناء فله أن يمنع حصة النقصان من الثمن إن كان لم ينقده الثمن ، فإن كان نقده الثمن رجع عليه بذلك القدر ، وإن كان المشتري أقر أنه قبض كذا أمناء ، ثم قال وجدته أقل من ذلك فليس له أن يمنع من البائع شيئا من الثمن ولا يسترده ا هـ .

وأطلقه فشمل ما إذا كان المسمى مشروطا باللفظ أو بالعادة لما في البزازية اتفق أهل البلدة على سعر الخبز واللحم وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشتراه وأعطاه أقل من المتعارف إن كان من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن ، وإن كان من غير أهلها رجع في الخبز ; لأن التسعير فيه متعارف فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية