البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي المحيط لو اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة فالزيادة للبائع ; لأن قدر المبيع عشرة أقفزة فإذا كاله ثانيا فوجده أنقص لا يكملها ; لأنه ظهر قدر المبيع بالكيل الأول وصار مسلما فلا يعتبر الكيل الثاني ، وإن كاله فوجده أنقص من عشرة يطرح من ثمنه ، وإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن ، وإن شاء ترك ، فإن كاله ثانيا فوجده عشرة لا يزيد على الثمن ولا يبطل خياره والعبرة للكيل الأول . ا هـ . ويعلم منه حكم الموزونات .

التالي السابق


الخدمات العلمية