وفي تلخيص الجامع باب شراء الظرف بما فيه والطعام والقيمي اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد خير للتقدير ، ولو كان عشرين حط ثمن ما خص الزيت إن كان الزيت سبعين بعد قسمة الثمن على قيمة الزيت أو قيمة ثمانين رطل زيت والتخيير ورد عشرين إن كان مائة صرفا للنقص والفضل إلى الزيت إذ القدر أصل فيه دون الزق كأنه قال والزق ما وجد والزيت تكملة المائة ، ولو كان مكان الزق سمن حط ثلاثة أخماس ما خصه ورد سبعي الزيت بعد قسمة الثمن على قيمة خمسين من كل فرد ; لأن القدر أصل فيهما فاقتسماه كما في البيع بألف مثقال ذهب وفضة .
ولو كان الزق مائة والزيت خمسين فسد لجهالة الثمن أو شرط المعدوم إذ لا تنقيص في الزق ولا عقد في غير المائة ، ولو اشترى الأغنام العشر والقفزان العشرة على أن كل شاة وقفيز بدرهم فإذا القفزان تسعة رد الكل إذ لم تتم الصفقة أو حط عشرة قسط الطعام بعد قسمة كل درهم على شاة وقفيز وأمضى لزوال الجهل بفرض التساوي ، ولو كانت الأغنام تسعة فسد في قفيز عندهما وفي الكل عنده لشرط الربا إذا لم يقابل قسط ما فات مالا وتمامه فيه والزق بالكسر الظرف . كذا في المصباح
أطلق في تخييره عند النقصان عما سماه وقيده قاضي خان في فتاواه ، فقال : وإن اشترى مكيلا أو موزونا على أنه كذا فوجده أقل جاز البيع فيما وجد وهل يخير المشتري إن كان لم يقبض المشتري المبيع أو قبض البعض كان له أن يرده ، وإن كان قبض الكل لا يخير ا هـ .
وأطلق في الزيادات وقيدها في المجتبى بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين وما يدخل بينهما لا يجب رده واختلف في قدر ما يدخل بينهما فقيل نصف درهم في مائة وقيل دانق في مائة لا حكم له وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف دانق في عشرة كثير وقيل ما دون حبة عفو في الدينار وفي القفيز المعتاد في زماننا نصف من . ا هـ .
وقيد بكون الزيادة كانت مختلطة في [ ص: 313 ] المبيع وقت البيع ; لأنها لو حدثت في المبيع كما إذا زادت الحنطة بالبل .
فإن كان مشارا إليه بيع بشرط الكيل تكون للبائع إن حدثت قبل الكيل ، وإن بعده فللمشتري ; لأن قدر المبيع لا يظهر إلا بالكيل فتكون الزيادة قبل الكيل حادثة على ملك البائع وبعده حادثة على ملك المشتري ، وإن لم يكن مشارا إليه فالحادثة بعد الكيل قبل القبض للبائع وبعد القبض للمشتري وتمام تفريعاته في المحيط وسيأتي أن القيمي إذا وجده ناقصا أو زائدا فسد البيع إن لم يبين ثمن كل .
[ ص: 312 ] ( قوله وقيده قاضي خان في فتاواه إلخ ) قال في النهر أنت خبير بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة ، وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره ا هـ .
قلت : وانظر قول المؤلف السابق والمنقول للقابض في الزيادة والنقصان إلى آخر ما نقله عن الخانية هناك ، فإنه يفيد أن مجرد القبض بدون الإقرار لا يفيد منع التخيير لكن قد يفرق بأن ما مر فيما إذا أنكر البائع النقصان بخلاف ما هنا والذي ينبغي أن يقال إن علم المشتري بالنقصان قبل القبض لم يكن له الرد لرضاه بتفريق الصفقة ، وإن لم يعلم إلا بعده كان له الرد تأمل . ( قوله : وإن كان قبض الكل لا يخير ) قال في النهر يعني ، وإنما يرجع بالنقصان . ( قوله : ثم اعلم أنه في صورة النقصان إلخ ) .
[ ص: 313 ] قال في النهر بعد نقله لهذا ولما استدل به عليه من كلام الخانية وأقول : فيه نظر إذ الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه على أجزاء المبيع وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما بين السويق والسويق من التفاوت الفاحش بسبب القلي ، وكذا الصابون كما في جامع الفصولين . وأما الثوب فظاهر وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين أخذه بكل الثمن أو تركه مقيد بما إذا لم يكن مشاهدا فتدبره .