( قوله ومن
اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد ) لجهالة المبيع في الزيادة وجهالة الثمن في النقصان لاحتياجه إلى إسقاط ثمن المعدوم والمراد من هذه المسألة أنه اشترى عددا من قيمي ثيابا أو غنما كما في الجوهرة وقدمنا أنه لو
اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فوجد فيها نخلة لا تثمر فسد البيع وفي المغرب عدل الشيء مثله من جنسه وفي المقدار أيضا ، ومنه عدلا الحمل وعدله بالفتح مثله من خلاف جنسه وفي الخانية لو
اشترى غنما أو عدل زطي واستثنى منه شاة أو ثوبا بغير عينه لا يجوز ، ولو استثنى واحدا بعينه جاز ا هـ .
وفيها أحد الشريكين في الدار إذا باع بيتا معينا من الجملة لا يجوز كبيع نصف بيت معين شائعا ، وكذا لو باع من الأغنام المشتركة نصف واحد معين لا يجوز ، وكذا لو
كان بينهما أرض ونخل فباع أحدهما قطعة معينة من رجل قبل القسمة ، ولو اختلفا في عدد الثياب المبيعة عند زيادته تحالفا كما في الظهيرية .