( قوله : ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير ، وإن زاد فسد ) ; لأنه إذا قال ثوب بكذا فلا جهالة مع النقصان ولكن للمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه ، ولم يجز في الزيادة ; لأن جهالة المبيع لا ترتفع به لوقوع المنازعة في تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر وقيل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضا وليس بصحيح بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على أنهما مرويان فإذا أحدهما مروي والآخر هروي حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منهما ; لأنه جعل القبول في المروي شرطا في العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا وفي البزازية اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي ; لأنه ملكه . ا هـ .
وكأنه استحسان وإلا فالبيع فاسد لجهالة المزيد ، وقد صرح في الخانية والقنية بأن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا قال فيه أستحسن أن يعزل ثوبا من ذلك ويستعمل البقية وفيها قبله اشترى شيئا فوجده أزيد فدفع الزيادة إلى بائع فالباقي حلال له في المثليات وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي إلا إذا كانت تلك الزيادة مما لا تجري فيها الضنة فحينئذ يعذر ا هـ .
وهو يقتضي عدم الحل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض للنقل الآخر في الثياب ، والله أعلم .
[ ص: 314 - 316 ] ( قوله ويستعمل الباقي ; لأنه ملكه ) قال في النهر أي بالقبض ، وإن كان فاسدا