البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار ) عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف يأخذه في الوجه الأول بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة ، وقال محمد في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير ; لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة ، وقد انتقص ولأبي حنيفة أن الذراع وصف في الأصل ، وإنما أخذ حكم المقدار بالشراء وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط ; لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه .

كذا في الهداية وفي الذخيرة قول أبي حنيفة أصح ، ومن المشايخ من اختار قول محمد وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى والكرباس بكسر الكاف فارسي معرب والجمع الكرابيس وهو الثياب ، ومنه سمي الإمام الناصحي بالكرابيسي صاحب الفروق .

التالي السابق


الخدمات العلمية