( قوله ومن
اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يأخذه في الوجه الأول بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير ; لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة ، وقد انتقص
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الذراع وصف في الأصل ، وإنما أخذ حكم المقدار بالشراء وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط ; لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه .
كذا في الهداية وفي الذخيرة قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أصح ، ومن المشايخ من اختار قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى والكرباس بكسر الكاف فارسي معرب والجمع الكرابيس وهو الثياب ، ومنه سمي
الإمام الناصحي بالكرابيسي صاحب الفروق .