وفيها أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد إذا باع بكل كثير وقليل هو فيها ، ولم يقل منها يدخل العبيد والجواري في البيع وما كان فيها من الحيوانات ولا يدخل فيه الأحرار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يدخل فيه الأحرار أيضا ويفسد البيع ، ولو قال منها لا يدخل وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك ا هـ .