وفي القنية لو اشترى دارا فذهب [ ص: 318 ] بناؤها لم يسقط شيء من الثمن ، وإن استحق أخذ الدار بالحصة ، ومنهم من سوى بينهما بخلاف صوف الشاة ، فإنه لا يأخذ قسطا من الثمن إلا بالتسمية له أو للبناء أو للشجر ثمنا .
( قوله بخلاف صوف الشاة لا يأخذ قسطا من الثمن إلا بالتسمية له أو للبناء أو للشجر ) قال الرملي أو طرأ عليه القبض وظهر ما اشتراه ناقصا كاستحقاق البعض في وجوهه ، كذا في الحاوي لصاحب القنية وعبارته في الحاوي إلا إذا سمى له أو للبناء إلخ .