( قوله ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر ) لكونه متصلا بها للقرار فيدخل تبعا أطلقه فشمل الشجرة المثمرة وغير المثمرة والصغيرة والكبيرة إلا اليابسة ، فإنها على شرف القطع فهي كالحطب الموضوع ، كذا في فتح القدير وقيدنا بكونها متصلة للقرار ; لأنه لو كانت فيها أشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع ، فإنها إن كانت تقلع من أصلها تدخل في البيع ، وإن كانت تقطع من وجه الأرض فهي للبائع إلا بالشرط ، كذا في الخانية وفي الظهيرية باع أرضا فيها قطن لم يدخل كالثمر . وأما أصله فقد قالوا لا يدخل وهو الصحيح ، ومنهم من قال يدخل وشجرة الباذنجان لا تدخل في بيع الأرض فهي للبائع إلا بالشرط ، كذا في الخانية من غير ذكر هكذا ذكر الحاكم السمرقندي والكراث بمنزلة الرطبة ، وذكر الخصاف في الحطب والقصب والطرفاء وأنواع الخشب أنها للبائع ا هـ .
وفيها إذا اشترى شجرة للقلع ، فإنه يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط للبائع القطع على وجه الأرض أو يكون في القلع من الأصل مضرة على البائع كما إذا كانت بقرب حائط أو بئر ، فإنه يقطعها على وجه الأرض ، فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى فالنابت للبائع إلا إذا قطع من أعلاها فهو للمشتري ، كذا في السراج الوهاج ، ولو اشترى نخلة ، ولم يبين أنه اشتراها للقطع أو للقرار قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يملك أرضها وأدخل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ما تحتها وهو المختار ، وإن اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا ، وإن اشتراها للقرار تدخل اتفاقا ، كذا في شرح المجمع وفي الظهيرية وفي الإقرار تدخل ويجوز شراء الشجرة بشرط القطع فأما شراؤها بشرط القلع ففيه اختلاف والصحيح الجواز .
( قوله وأدخل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ما تحتها وهو المختار ) قال في الخانية كما لو أقر لإنسان بشجرة يدخل في الإقرار ما تحتها من الأرض ، وكذا في القسمة ، وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع ووقت الإقرار ووقت القسمة حتى لو ازداد غلظها بعد ذلك كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة ولا يدخل من الأرض ما تناهى إليه العروق والأغصان ا هـ .
( قوله ويجوز شراء الشجرة بشرط القطع ) قيل هذا إذا بين موضع القطع ، فإن لم يبين لم يجز وفي ظاهر الجواب يجوز ، وإن لم يبين ، وإذا جاز كان له أن يقلعها من الأصل عند البعض وعند بعضهم يقطعها من وجه الأرض ولا يقلع وإن اشتراها مطلقا فهو بمنزلة ما لو اشتراها بشرط القطع كان له أن يقلعها بأصلها ، كذا في الخانية .