وإذا
باع نصيبا له من شجرة بغير إذن الشريك بغير أرض ، فإن كانت الأشجار قد بلغت أو إن قطعها فالبيع جائز وإلا لم يجز ، ولو
اشتريا أرضا فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل فلصاحب الشجر أن يقلعه ، فإن كان في قلعه ضرر فهو بينهما ا هـ .
ولو
اشترى نخلة في أرض إنسان ولها طريق فلم يبينه فالشراء جائز ويأخذ إلى النخلة طريقا من أي النواحي شاء ; لأنه لا يتفاوت حتى لو كان متفاوتا بطل البيع .