البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وإذا باع نصيبا له من شجرة بغير إذن الشريك بغير أرض ، فإن كانت الأشجار قد بلغت أو إن قطعها فالبيع جائز وإلا لم يجز ، ولو اشتريا أرضا فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل فلصاحب الشجر أن يقلعه ، فإن كان في قلعه ضرر فهو بينهما ا هـ .

ولو اشترى نخلة في أرض إنسان ولها طريق فلم يبينه فالشراء جائز ويأخذ إلى النخلة طريقا من أي النواحي شاء ; لأنه لا يتفاوت حتى لو كان متفاوتا بطل البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية