وفي القنية
يدخل الولد الرضيع في الكل دون الفطيم ، ولو
باع عبدا له مال إن لم يذكره في البيع فهو للبائع ; لأنه كسب عبده ، وإن
باعه مع ماله بكذا ، ولم يبين المال فسد البيع ، وكذا لو سماه وهو دين على
[ ص: 319 ] الناس أو بعضه ، وإن كان عينا جاز إن لم يكن من الأثمان ، وإن كان الثمن من جنس مال العبد بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دراهم ، فإن كان الثمن أكثر جاز ، وإن كان مثله أو أقل لا يجوز ; لأنه بيع العبد بلا ثمن ، وإن كان منها ، ولم يكن من جنسه بأن كان دراهم ومال العبد دنانير وعلى العكس جاز إذا تقابضا في المجلس ، وكذا لو
قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن ، وإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد .