البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته ، فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع وللبائع أن يمسك تلك الثياب ويدفع غيرها من ثياب مثلها يستحق ذلك على البائع ولا يكون لها قسط من الثمن حتى لو استحق الثوب أو وجد بالثوب عيبا لا يرجع على البائع بشيء ولا يرد عليه الثوب ، ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ، ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ، وذكر الشارح أنه لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب ا هـ .

أي إذا هلكت . وأما مع قيامها فلا بد من ردها ، وإن كانت تبعا وإلا لزم حصولها للمشتري من غير مقابل وهو لا يجوز .


( قوله لا يرجع على البائع بشيء ) يعني من الثمن . وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم شيخنا قاله أبو السعود في حاشية مسكين . ( قوله أي إذا هلكت إلخ ) قال الرملي أو استهلكت كما إذا تقايلا البيع وكانت مستهلكة تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية