وفي الظهيرية لو باع سفل داره على أن له حق قرار العلو عليه جاز . وأما الطريق فلا يدخل بلا ذكر ، فإن قال بحقوقها ومرافقها أو قال بكل قليل وكثير له فيها وخارج عنها كان له الطريق والإقرار بالدار والصلح عليها والوصية بها كالبيع ، كذا في الظهيرية والقسمة والرهن والوقف والصدقة كالإجارة ، كذا في المحيط وفي المجتبى والحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ولا بد للمبيع منه ولا يقصد إليه إلا لأجله كالشرب والطريق ومسيل الماء والمرافق ما يرتفق به ويختص بما هو من التوابع كالشرب والمسيل وقوله كل قليل وكثير مبالغة في حق البائع في المبيع وبما هو متصل به ا هـ .
وظاهر ما في المجتبى أن ذكر الحقوق أو المرافق كاف ولا يحتاج إلى الجمع بينهما لإدخال الطريق والشرب وقولهم أو منها تفسير لقولهم فيها ، كذا في المحيط فأحدهما يغني عن الآخر أيضا .
( قوله والوصية بها كالبيع ) قال الرملي يعني فلا يدخل الطريق فيها ويجب إلحاق الهبة بالوصية ولا تقاس بالصدقة ; لأن المقصود بها منفعة الفقير فتأمل . ( قوله مبالغة في حق البائع إلخ ) هنا سقط وتحريف وعبارة المجتبى مبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع وعما هو متصل به . ( قوله وقولهم أو منها تفسير لقولهم فيها ) الظاهر أنه مبني على رواية هشام لا على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد إذ عنده بينهما فرق كما مر في آخر القولة السابقة وانظر ما كتبناه عن المجتبى هناك .