البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو باع أرضا فيها مقابر صح البيع فيما وراء المقابر أشار إلى أنه لا تدخل أرض القبر في المبيع ومطرح الحصائد ليس من مرافق الأرض فلا يدخل في البيع بلا ذكر المرافق ا هـ .

وفي المجتبى قال أبو حنيفة باع دارا بفنائها لم يصح كمن جمع بين حر وعبد وفي بيعها بحقوقها تدخل الحقوق وقت البيع لا ما قبله وفي البدائع الطريق الأعظم أو في سكة غير نافذة يدخل في البيع بلا تنصيص ولا قرينة إنما الكلام في الطريق الخاص في ملك إنسان فإذا كان يلي الطريق الأعظم فتح له بابا إليه وإلا استأجر الطريق أو استعاره .


( قوله فلا يدخل في البيع بلا ذكر المرافق ) ، كذا في عامة النسخ وفي نسخة بذكر بدون لا وهو الذي في القنية . ( قوله وفي البدائع الطريق الأعظم إلخ ) ذكر مثله في المجتبى ، وقال : وكذا حق تسييل الماء وحق إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل إلا نصا أو بذكر الحقوق أو المرافق ، ولو لم يذكر الحقوق والمرافق لم يدخل الطريق وللمشتري أن يرد إذا قال ظننت أن له مفتحا إلى الطريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية