ولو باع أرضا فيها مقابر صح البيع فيما وراء المقابر أشار إلى أنه لا تدخل أرض القبر في المبيع ومطرح الحصائد ليس من مرافق الأرض فلا يدخل في البيع بلا ذكر المرافق ا هـ .
وفي المجتبى قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة باع دارا بفنائها لم يصح كمن جمع بين حر وعبد وفي بيعها بحقوقها تدخل الحقوق وقت البيع لا ما قبله وفي البدائع الطريق الأعظم أو في سكة غير نافذة يدخل في البيع بلا تنصيص ولا قرينة إنما الكلام في الطريق الخاص في ملك إنسان فإذا كان يلي الطريق الأعظم فتح له بابا إليه وإلا استأجر الطريق أو استعاره .
( قوله فلا يدخل في البيع بلا ذكر المرافق ) ، كذا في عامة النسخ وفي نسخة بذكر بدون لا وهو الذي في القنية . ( قوله وفي البدائع الطريق الأعظم إلخ ) ذكر مثله في المجتبى ، وقال : وكذا حق تسييل الماء وحق إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل إلا نصا أو بذكر الحقوق أو المرافق ، ولو لم يذكر الحقوق والمرافق لم يدخل الطريق وللمشتري أن يرد إذا قال ظننت أن له مفتحا إلى الطريق .